|
-
يدير أعمال الاتحاد هيئة ادارية مؤلفة من اثني عشر عضوا ، تنتخبهم
الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري وبأغلبية الاصوات لمدة أربع سنوات0 |
المــادة التاسعة : |
|
-
يشترط لاكتمال نصاب جلسة الانتخاب حضور أكثر من نصف الهيئة العامة0 |
|
|
-
يدير جلسة الانتخاب أكبر الاعضاء سنا ، يساعده ثلاثة أعضاء (غير مرشحين)
تنتخبهم الهيئة العامة بناء على اقتراح من الرئاسة0 |
|
|
-
يشرف على الانتخابات مندوب يمثل وزارة التربية- مديرية الشباب والرياضة0 |
|
|
-
تجتمع الهيئة الادارية مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل بناء على دعوة من
رئيسها0 |
|
|
يتوجب ابلاغ مديرية الشباب والرياضة عـن زمان وموعد جلسـة الانتخاب قبل شهر
على الاقل من الموعد المعين ، مع كشف باسماء أعضاء الجمعية العمومية0 |
المــادة العاشرة :
|
|
|
المــادة الحادية عشر :
|
|
-
تجتمع الهيئة الادارية فور انتخابها برئاسة أكبر الاعضاء سنا لتوزيع المهام
التالية على الاعضاء المنتخبين : رئيس ، نائب رئيس ، أمين سر ، أمين صندوق
، محاسب ، مسؤول اعلامي مفوض الالعاب ، مسؤول فني ، مسؤول التصنيف ،
مسؤول عن الشطرنج في المعاهد العلمية، مفوض النوادي، مفوض الدعاية |
|
|
-
يمكن
اسناد وظيفتين على الاكثر لعضو واحد في الهيئة الادارية باستثناء حق
التقرير
و
تنفيـذ صرف الاموال0 |
|
|
-
يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام الهيئة الادارية ومهام كل من أعضائها0
|
|
|
-
تعين الهيئة الادارية مندوبين مسؤولين في المناطق اللبنانية ، باستثناء
بيروت ، من بين أعضاء الهيئة العامة وتحدد مهامهم. |
|
|
على عضو الهيئة الادارية أن يكون مستوفيا الشروط التالية : |
المــادة الثانية عشر : |
|
-
أن يكون لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره0 |
|
|
-
أن يكون غير محكوم بجناية أو جريمة شائنة0
|
|
|
-
أن لا يكون موظفا مؤقتا أو دائما أو أجيرا أو متعاقدا في وزارة
الثقافة أو الشباب والرياضة0
|
|
|
-
أن يكون هاويا للعبة الشطرنج وفقا لمفهوم الكلمة في الاتحادين اللبناني
والدولي والمفهوم الاولمبي0 |
|
|
-
أن لا يكون له منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة في أي مرفق تجاري له علاقة
بلعبة الشطرنج |
|
|
-
أن لا يكون عضوا في أكثر من هيئتين اداريتين لاتحادين مختلفين0 |
|
|
لا يحق لاعضاء الهيئة الادارية أن يتقاضوا تعويضا ما مقابل المهام المسندة
اليهم0 |
المــادة الثالثة عشر :
|
|
من أجل الانضمام الى اتحاد الشطرنج : |
المـادة 1 :
|
|
أ: |
|
يتوجب على الجمعية المرخصة قانونا من السلطات اللبنانية أن تتقدم بطلب موقع
من رئيســها وأمين سـرها وأن ترفق بطلبها المستندات التالية ممهورة حسب
الاصول
: |
|
|
-
اسم الجمعية-عنوانها-البلدة-القضاء-المحافظة-أرقام الهاتف |
|
|
-
تعهد بالقبول بجميع القرارات الصادرة عن الاتحاد وتطبيقها
|
|
|
-
نسخة عن نظامها الاساسي والداخلي
|
|
|
-
لائحة باسماء أعضاء هيئتها الادارية وعناوين هيئة مكتبها0 |
|
|
-
اسم المسؤول امام اتحاد الشطرنج مع عنوانه الكامل ورقم هاتفه |
|
|
-
صورة طبق الاصل عن الترخيص المجاز بموجبه للجمعية
|
|
|
-
اخراج قيد المسؤول عنها امام اتحاد الشطرنج
|
|
|
-
بدل الانتساب و الاشتراك السنوي |
|
|
لكي تقبل الجمعيات كأعضاء يتوجب عليها بالاضافة الى الاشتراك السنوي أن
تدفع رسما سنويا مقطوعا عن كل لاعب شطرنج ينتمي لهذه الجمعية
ويود الانتماء للاتحاد0 |
|
|
ب: |
|
يحق للجمعيات والهيئات المرخصة قانونا من قبل الدولة اللبنانية والتي لم
يصدر بشأنها قرار من وزارة التربية باضافة لعبة الشطرنج الى نشاطاتها وتحب
أن يزاول أعضاؤهالعبة الشطرنج تأليـف فريـق من أعضائـها للاشتراك
ببطـولات ونشاطات الاتحاد ، دون أن يعطيها هذا الاشتراك أي حق من حقوق
الاعضاء0 |
|
|
يحق لغير اللبناني المقيم في لبنان أن ينتسب لاي فريق في الجمعيات
المنضمة للاتحاد ويحق لـه المشاركـة في
الدورات دون أن يكون له الحق في المشاركة في البطولات الفردية الوطنية0 |
|
|
|
ج: |
|
تحدد الجمعية العمومية في اجتماعاتها السـنوية مقدار الرسـم السنوي
للجمعيات سواء كانت مرخصة أم غير مرخـصة وللاعضاء المنتمين لهذه الجمعيات0 |
|
|
|
د: |
|
يحق للهيئة الادارية منح لقب عضو شرف باجماع الاراء الى أشخـاص أدوا
ويؤدون خدمـات قيمة الى اتحاد الشطرنج وتطرح اسماءهم على الجمعية العمومية
للموافقة0 |
|
|
هـ: |
|
يحق لحامل عضوية الشرف الاشتراك بالجمعية العمومية دون أن يكلف بدفع اشتراك
سنوي0 |
|
|
و: |
|
قبول انتساب الجمعيات هو من اختصاص الهيئة الادارية ولكن للجمعية
العمومية حق عدم الموافقة0 |
|
|
ز: |
|
يعتبر السادة محمد مراد جميل سكر ، جورج خليفة ، وشارل قسطنطين سلامة
، الاعضـاء المؤسسون للاتحاد أعضـاء شرف طيلة الحياة0 |
|
|
يحتوي جدول أعمال الجلسة العادية للهيئة العامة (الجمعية العمومية)
التي تنعقد بموجب المادة (15) مـن النظام
الاساسي على الامور التالية : |
المادة 5 : |
|
- التثبت من قانونية الاعضاء وحقهم بالحضور والتصويت0 |
|
|
- قراءة جدول الاعمال واقراره0 |
|
|
- قراءة تقرير أمانة السر الاداري السنوي ومناقشته0 |
|
|
- قراءة تقرير مفوض الالعاب الفني ومناقـشته0 |
|
|
- قراءة التقرير المالي السنوي ومناقشته وتبرئة ذمة الهيئة الادارية ( يجب
ان يحتوي التقرير بالاضافة الـى الميزانية اقتراح بقيمة الاشتراكات
للجمعيات واللاعبين للسنة الميلادية التالية ) |
|
|
- مناقشة موازنة العام الجديد والاطلاع على برنامج المباريات
والبطولات المفتوحة 0 |
|
|
- قراءة الاقتراحات الواردة والبحث فيها0 |
|
|
- انتخاب الهيئة الادارية (في الجمعيات العمومية الانتخابية) |
|
|
- المصادقة على محضر الجلسة فور الانتهاء من كافة بنود جدول الاعمال0 |
|
|
أ: |
| عند
اجراء الانتخاب ، يدير الجلسة اعتبارا من البدء بمرحلة الانتخاب أكبر
الاعضاء سنا يساعده ثلاثة مـن أعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين وتجري
الانتخابات وفقا للنظام الاساسي0 |
|
|
ب : |
|
تعتبر الجلسة العادية التي ليـس فيها انتخابات ، قانونية بمن حضر 0 أمـا
اذا كان فيها انتخابات فلا تعتبر قانونية الا اذا حضرها ما يزيد عن نصف
الاعضاء والا ارجئت الانتخابات الى ان يتم الحصول على النصاب القانوني 0
امـا الجلسات المخصصة لتعديل النظام الاساسي او الداخلي،
فلا تعتبر قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء العاملين (وفـقا للمادة 16 من
النظام الاساسي ) |
|
|
ج: |
|
تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزا المرشح الذي
ينال العدد الاكبر مــن اصوات المقترعين ، واذا تساوى مرشحان او اكثر في
عدد الاصوات ، يعتبر فائزا المرشح الاكبر سنا وبأقدمية الانتساب في حال
التساوي في العمر،ثم بالقرعة اذا لم تفصل هذه التدابير بفوز احدهم0 |
|
|
د: |
|
فور ظهور النتائج ، يجتمع الفائزون وذلك لانتخاب الرئيس واعادة تشكيل
الهيئة وتوزيع المهام المذكورة في المادة 11 من النظام الاساسي0 |
|
|
على الهيئة الادارية للاتحاد : |
المادة 8 : |
|
- تنظيم واقامة البطولات السنوية للشطرنج وفقا لمواعيـد محددة سنويا
وبالتنسيق مــع وزارة التربية - المديرية العامة للشباب والرياضة0 |
|
|
- السهر على نشر لعبة الشطرنج والاشراف على الدورات لمختلف الاعمار وخصوصا
بين البراعم والناشئة والاشبال0 |
|
|
- تطبيق القوانين الدولية وتعديلاتها بعد صدورها واصدار نشرات خاصة بها0
|
|
|
- اقامة الدورات والمؤتمرات الاقليمية والعربية والدولية للعبة والاشتراك
بها وتشكيل المنتخبات الوطنية لتمثيل لبنان داخليا وخارجيا والاشراف
على تدريبها على أن تراعى أحكام القوانين اللبنانية المتعلقة بالتمثيل
الرسمي وغير الرسمي للبنان في الداخل والخارج0 |
|
|
- اقامة دورات تدريبية وتحكيمية للاعبين والمدربين والحكام والاداريين
بالتنسيق مــع وزارة التربية الوطنية - المديرية العامة للشباب والرياضة0 |
|
|
- السعي لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية لمكافأة المتفوقين في الشطرنج0 |
|
|
- التنسيق مع وزارة التربية والمديرية العامة للشباب والرياضة ومع
مدراء المعاهد العلمــية لتعيين مدربين يعملون وفق التعليمات الفنية
والتنظيمية التي يضعها الاتحاد اللبناني استنادا للقوانين اللبنانية0 |
|
|
- تقرير المصاريف وصرفها0 |
|
|
- العمل على حماية هواية الشطرنج من العوامل الضارة التي قد تتعرض
لها وذلك بنشر الفكرة الصحيحة عنها بين المسؤولين واللاعبين0
|
|
|
- تعيين الموظفين وصرفهم0 |
|
|
- منح الالقاب والبراآت(استاذ ، حكم وطني ، خبير وطني) وفق نظام تضعه
وتوافق عليه الجمعية العمومية0 يوقه هذه البراآت أو الشهادات رئيس
الاتحاد بالاشتراك مع مفوض الالعاب أو المسؤول عن التصنيف ، ويصادق عليها
مــن قبل المديرية العامة للشباب والرياضة0 |
|
|
- اقتراح اسماء المرشحين للقب حكم دولي والسعي للحصول على هذه الالقاب
امام الاتحاد الدولي للشطرنج0 |
|
|
- العمل الدؤوب لتحقيق غايات الاتحاد المنصوص عليها في النظام الاساسي0 |
|
|
تجتمع الهيئة الادارية دوريا وفي كل مرة يرى فيها الرئيس ضرورة ذلك أو بناء
علـى طلب أربعة على الاقل من أعضاء الهيئة الادارية0 يعتبر النصاب قانونيا
بحضور أكثر من نصف الاعضاء ، وتؤخذ القرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت
الرئيس مرجحا في حال التعادل0 |
المادة 9 :
|
|
في
حال شغور أربعة مراكز أو أكثر في الهيئة الادارية لاي سبب كــان ، تسقط
الهيئة الادارية بكاملها وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب جديد خلال خمسة
عشر يوما على الاكثر بدعوة مـن أمين السر، أما في حال شغور مركــز أو اثنين
أو ثلاثة فتدعى الجمعية العمومية بناء على طلب الرئاسة لاجراء انتخاب أعضاء
جدد مكـان الاعضاء الذين شغرت مراكزهم وللمدة المتبقية من ولايتهم ، اذا
كانت الفترة المتبقية من هذه الولاية تزيد عـن ستة أشهر0 |
المادة 10 :
|
|
يجوز لاعضاء الهيئة الادارية الذين انتهت مدة ولايتهم أن يرشحوا نفسهم
لولاية جديدة ، ولكن لا يحق لاعضاء الهيئة الادارية أن يتقاضوا تعويضا ما
مقابل المهام المسندة اليهم0 |
المادة 11 :
|
|
مهام الرئيس : |
المادة 12 : |
|
- يتولى رئيس الاتحاد رئاسة الهيئة الادارية والجمعية العمومية مع مراعاة
أحكام الفقرة (أ) من المادة الخامسة من
النظام الداخلي ، كما يترأس كافة اللجان التي يشكلها الاتحاد ويعتبر مسؤولا
عـن تنفيذ قرارات الهيئتين الادارية والعامة ، ويمثل الاتحاد لدى الجهات
الرسمية ويكون الناطق الرسمي باسم الاتحاد وله الحق أن يصرف مبلغا لا يزيد
عــن قيمة خمس مئة ألف ليرةلبنانية ، على أن يصار الى اقرار صرف المبلغ في
أول جلسة تعقدها الهيئة الادارية بعد الصرف0 |
|
|
- يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية0 |
|
|
- يحق له دعوة الهيئة الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا
القانون0 |
|
|
مهام نائب الرئيس :
|
المادة 13 : |
|
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه ويعاونه بالامور التي يكلفه بها0 |
|
|
مهام أمين السر : |
المادة 14 : |
|
- تدوين محاضر جلسات الهيئة الادارية والجمعية العمومية في سجلات خاصة يكون
مسؤولا عن حفظها0 |
|
|
- تأمين كتابة مراسلات الاتحاد الداخلية والخارجية وتوقيعها من الرئيس0 |
|
|
- تحضير جداول أعمال جلسات الهيئة الادارية والجمعيات العمومية والدعوة الى
الجلسات العادية0 |
|
|
- تنظيم محفوظات الاتحاد والاشراف على المكتبة0 |
|
|
- وضع التقرير السنوي بالاتفاق مع الرئيس0 |
|
|
- توزيع كشوف اللاعبين على الجمعيات قبل بداية السنة الميلادية بشهر واحد
على الاقل0 |
|
|
- توقيع جميع المعاملات الرسمية بالاشتراك مع الرئيس0 |
|
|
- ادارة مكتب وموظفي الاتحاد (في حال وجودهم) |
|
|
مهام أمين الصندوق : |
المادة 15 : |
|
-
تحصيل الايرادات العائدة للاتحاد ودفع النفقات التي تقررها الهيئة
الادارية بموجــب أوراق دفع وقبض مذيلة بتوقيع الرئيس بالاضافة الى توقيعه0 |
|
|
- يمسك دفاتر الايرادات والمصاريف ودفتر الاموال المنقولة0 |
|
|
- يودع أموال الاتحاد في مصرف مقبول من الحكومة تعينه الهيئة الادارية في
حساب يفتح باسم الاتحاد الممثل لهذه الغاية بشخص الرئيس وأمين الصندوق ،
ولا يحق لامين الصندوق الاحتفاظ بأكثر من المبلغ الذي تحدده الهيئة
الادارية وفقا لقيمة الليرة اللبنانية0 |
|
|
- يقدم تقريرا في كل اجتماع عادي للهيئة الادارية عن ميزانية الاتحاد كما
ينظم تقريرا سنويا للجمعية العمومية تحت اشراف
المحاسب0 |
|
|
- يحتفظ بجميع البطاقات والمطبوعات التي توزع بثمن والصادرة عن
الاتحاد ويحفظ قيودا لها ولما يسلمه الى أي عضو في الهيئة الادارية بموافقة
الرئيس ،و يقدم كشفا بذلك للمحاسب0 |
|
|
- يوقع مع الرئيس كافة الايصالات والكشوفات المالية ذات العلاقة بحصة
الاتحاد من الجمعيات ومن مداخيل الدورات
والبطولات0 |
|
|
- يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية0 |
|
|
مهام المحاسب : |
المادة 16 : |
|
- ينظم الميزانية السنوية ويقترح بالاتفاق مع الرئيس الموازنة للعام
الجديد0 |
|
|
-
يشرف على ضبط مالية الاتحاد0 |
|
|
- يكون مسؤولا عن حفظ كافة الوثائق والمستندات المالية الخاصة بالاتحاد0 |
|
|
- يكون مسؤولا عن كافة ممتلكات الاتحاد0 |
|
|
- يعتبر عضوا دائما في اللجنة المالية0 |
|
|
مهام المسؤول الاعلامي : |
المادة 17 : |
|
- تأمين التغطية الاعلامية لنشاطات الاتحاد في وسائل الاعلام0 |
|
|
- العمل على وصول الشطرنج الى جميع المنابر الاعلامية في لبنان 0 |
|
|
- العمل لاصدار نشرة أو مجلة شطرنجية0 |
|
|
مهام مفوض الالعاب : |
المادة 18 : |
|
- يحتفظ بنتائج كافة المباريات والبطولات للاعبين اللبنانيين ويرسـل نسخة
منها الى مسؤول التصنيف وينظم جـدولا
سنويا بها ليعرض على الجمعية العمومية مع التقرير الاداري والفني0 |
|
|
- تنظيم جداول المباريات والبطولات السنوية والتنسيق فيما بينها حتى لا
تتعارض التواريخ0 |
|
|
مهام المسؤول الفني : |
المادة 19 : |
|
-
ضبط موجودات الاتحاد مــن المتعلقات الشطرنجية كالرقع والساعات
والاحجار ودفاتر مباريات وأقلام وتجهيزاتالخ... |
|
|
-
تأمين الاحتياجات التقنية لكل بطولة أو دورة ينظمها الاتحاد0 |
|
|
- تقديم تقرير دوري للهيئة الادارية عن وضع ممتلكات الاتحاد من المتعلقات
الشطرنجية0 |
|
|
مهام مسؤول التصنيف : |
المادة 20 : |
|
- استلام نتائج كافة الدورات والبطولات الرسمية التي تتم باشراف الاتحاد
والتي يعدها مفوض الالعاب 0 |
|
|
- ادخال هذه النتائج في سجلات اللاعبين والقيام بحسابات تصنيفهم الوطني
والدولي0 |
|
|
- نشر لائحة بتصنيف اللاعبين اللبنانيين مرتين في العام الواحد في اوائل
شباط وأوائل آب0 |
|
|
- ملاحقة تصنيف اللاعبين اللبنانيين في اللائحة الدولية وتدقيق ما
يرسله الاتحاد الدولي بهذا الشأن0 |
|
|
- اقتراح نظام الحصول على الالقاب الوطنية وأسماء المؤهلين منهـم بالتوافق
مع مفوض الالعاب لعرضــه على الهيئة الادارية0 |
|
|
مهام مسؤول الشطرنج في المعاهد العلمية والمدارس : |
المادة 21 :
|
|
- العمل على تشجيع لعبة الشطرنج في المدارس والمعاهد العلمية وتنميتها
وتنظيم البطولات والدورات للطلاب0 |
|
|
-
العمل على تعليم الشطرنج في المدارس والكليات والمعاهد العلمية والجامعات
وكل ما من شأنه رفع مستوى الشطرنج وانتشاره0 |
|
|
مهام مفوض النوادي: |
المادة 21/1: |
|
- التدقيق بالكشوفات الرسمية لتوقيع اللاعبين والتأكد من عدم وجود اسم أي
لاعب على أكثر من كشف 0 |
|
|
- يوقع مع الرئيس على هذه الكشوفات ويحتفظ بالنسخة الاصلية ، ويرسل نسخة
منها الى الجمعيات عـن طريق أمانة السر على أن يتم ذلك قبل الخامس عشر من
شهر شباط من كل سنة ميلادية0 |
|
|
-يكون مسؤولا عن العلاقة بين الهيئة الادارية والنوادي0 |
|
|
مهام مفوض الدعاية : |
المادة 21/2 : |
|
-
يكون مسؤولا عن علاقة الهيئة الادارية بالجهات الراعية لنشاطات الاتحاد0 |
|
|
في اللجان : |
المادة 22 : |
|
- تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال
اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية0 |
|
|
- يكون لكل لجنة رئيس ومقرر0 |
|
|
- عضوية اللجان مفتوحة، ويحق للعضو الانتساب لاكثر من لجنة0 |
|
|
- يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من أعضاء الهيئة العامة0 |
|
|
الكشوفات: |
المادة 23 : |
|
- يسلم الاتحاد الجمعيات المنضمة اليه الكشوفات الرسمية لتوقيع اللاعبين
خلال شهر كانون الاول من كل عام0 |
|
|
-
يوقع اللاعب على كشف الجمعية التي يرغب الانضمام اليها لمدة تحددها الجمعية
العمومية
ولا
يجوز له الانتقال منها الى جمعية أخرى الا عند انتهاء المدة أو بموافقة
الطرفين والهيئة الادارية للاتحاد0 |
|
|
-
تعيد الجمعيات الكشوفات الى الاتحاد علــى نسختين خلال كانون الثاني من كل
عام بعد أن يوقع عليها اللاعبون
وتمهر بخاتم الجمعية وتفقط وتذيل بتوقيع رئيسها وأمين سرها مصحوبة فيما
يتعلق بكل لاعب : صورة عـن تذكرة ، صورتان شمسيتان ، صورة عن السجل
العدلي(ما عدا موظفي الدولة ) ، بدل تصريح اللاعب0 |
|
|
-
يعيد الاتحاد نسخة من هذه الكشوفات بعد التدقيق بها الى الجمعيات خلال
النصف الاول مـن شباط مـن كل عام ممهورة من مفوض الالعاب بالاتحاد ومن رئيس
الاتحاد0 |
|
|
-
لا
يحق للاعب واحد أن يوقع على أكثر من كشف واحد خلال المدة المحددة، فاذا
فعـل يعاقب بالتوقيف عن اللعب
طيلة مدة التوقيع 0 |
|
|
-
يعطى لمن يشاء من اللاعبين المنفردين بطاقة عليها صورته الشمسية صالحة لمدة
سنة ميلادية واحدة تحدد الهيئة الادارية
قيمتها0 |
|