![]() |
الاتحاد اللبناني للشطرنج |
|
| Lebanese Chess Federation | ||
| Fédération Libanaise Des Echecs |
|
|
|
نـظـام بـطـولـة المدارس والمعاهـد العلمية في الشـطـرنـج السـريـع المادة الاولى : ينظم الاتحاد اللبناني للشطرنج في كل عام بطولة المدارس والمعاهد العلمية في الشطرنج السريع وذلك خلال شهر أيار0 المادة الثانية : يشرف على هذه البطولة مسؤول المدارس والمعاهد العلمية في الاتحاد ، بالتعاون مع لجنة المدارس والمعاهد ومع جميع أجهزة الاتحاد0 المادة الثالثة : يحق لكل مدرسة أو معهد علمي الاشتراك بعشرين لاعبا ولاعبة على الاكثر ، دون اشتراط عدد معين في أية فئة من الفئات0 تتكون الفئات من : 1- فئة البراعــــم دون العشر سنــــــوات 2-فئة الفتيــــان دون الثانية عشــــــرة 3-فئة الأشبــال دون الرابعة عشـــــرة 4-فئة الناشئـين دون السادسة عشــرة 5-فئة اليافعـين دون الثامنة عشـــــرة 6-فئة الشبـــاب دون العشرين المادة الرابعة : تقسم كل فئة من الفئات الستة إلى ذكور وإناث ، في حال توفر عدد كاف من الإناث0 المادة الخامسة : تجري البطولة في كل فئة على أساس فردي وفق النظام السويسري من ست جولات مدة الجولة أربعون دقيقة (20 دقيقة لكل لاعب) ، يفوز بلقب بطل مدارس لبنان في الشطرنج السريع من يجمع اكبر عدد من النقاط 0 وفي حال التعادل في في نتائج المركز الأول يفوز الأصغر سنا تشجيعا0 وإذا قلّ العدد في فئة ما بحيث لم يعد ممكنا اللعب وفق النظام السويسري ، فيتم اللعب وفق نظام روبين أي الكل ضد الكل ، ولو اضطر الأمر إلى ذهاب واياب0 المادة السادسة : يحق لأي مشترك أن يلعب في فئة تعلو فئته أي سنه ، لكن العكس ممنوع0 المادة السابعة : في نهاية المباريات التي لعبت وفق النظام السويسري يؤخذ مجموع نتائج أبرز أربع لاعبين من كل مدرسة أو معهد مشترك في فئة واحدة أو اكثر من فئة ، وفي المباريات التي لعبت وفق نظام روبين تؤخذ النتائج النسبية ، ويفوز بكأس المدارس والمعاهد العلمية لعام البطولة من يجمع أفضل النتائج ، فإذا تساوت النتائج يؤخذ مجموع ابرز خمسة فستة إلى أن تحدد المدارس أو المعاهد الفائزة0 المادة الثامنة : توزع في نهاية المباريات ثلاث كؤوس على المدارس او المعاهد الفائزة ، كما توزع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة المادة التاسعة : على كل مدرسة أو معهد يود الاشتراك أن يقدم لائحة ممهورة بخاتم المدرسة أو المعهد وموقعة حسب الأصول من المدير المسؤول 0 تتضمن اللائحة أسماء المشتركين بالتفصيل في كل فئة مع تواريخ ميلادهم واسم المرافق المسؤول 0 ويرفق باللائحة رسم الاشتراك عن كل مشترك الذي تحدده الهيئة الإدارية سنويا ، ولا يعاد هذا الرسم إذا تخلف المشترك عن الحضور0 المادة العاشرة : على كل مشترك أن يحضر يوم المباريات ما يثبت هويته وانتسابه للمدرسة أو المعهد الذي يمثل ، ويعتبر المرافق المعين من قبل المدرسة أو المعهد مسؤولا عن تصرفات طلابه سواء أكانوا مشتركين أو متفرجين المادة الحادية عشر : آخر مهلة لتسجيل الاشتراكات هي أسبوع قبل موعد البطولة ، ولا يقبل أي طلب بعد ذلك التاريخ0 وتعلن الهيئة الإدارية للإتحاد في كل سنة طريقة تلقي الطلبات المادة الثانية عشر : كل تعديل بالأسماء يجب أن يتم قبل التاريخ المحدد لتسجيل الاشتراكات ، ويعتبر المعهد أو المدرسة مسؤولا عن حضور لاعبيه في الوقت المحدد 0 يشطب كل متأخر عن الوقت ، وللاتحاد حق قبول أو رفض اشتراك أي لاعب يصل متأخرا0 المادة الثالثة عشر : على المشتركين التواجد في صالة اللعب الساعة الثامنة صباحا من اليوم المحدد ، والوقت التقريبي لانتهاء المباريات الساعة الخامسة والنصف مساء0 المادة الرابعة عشر : تعطى نصف ساعة عند الظهيرة لفترة الغذاء الذي تؤمنه إدارة المباريات0 المادة الخامسة عشر: تطبق خلال هذه البطولة قوانين الاتحادين الدولي واللبناني للشطرنج ، ولا سيما نظام المجلس التأديبي التابع للاتحاد0 المادة السادسة عشر : يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ 15/2/1997 بيروت في 15/2/1997 وعدل بتاريخ 27/12/1997 وعدل بتاريخ 6/4/2001 الاتحاد اللبناني للشطرنج نظام بطولة فرق المدارس والمعاهد العلمية في الشطرنج السريع المادة (1) التنظيم السنوي للبطولة : ينظم الاتحاد اللبناني للشطرنج في كل عام بطولة فرق المدارس والمعاهد العلمية في لبنان في الشطرنج السريع وفق موعد تحدده الهيئة الإدارية0 المادة (2) حق المشاركة : يحق لكل مدرسة أو معهد علمي في لبنان الاشتراك بفريق في كل من الفئتين التاليتين : أ- فئة دون 14 عاما ي- فئة فوق 14 عاما المادة (3) عدد أفراد الفريق : يتألف كل فريق من أربعة لاعبين أساسيين ولاعبين اثنين احتياط0 المادة (4) نظام البطولة : تجري البطولة في كــل فئة وفق النظام السويسري ، ويحدد الحكم الرئيسي عـدد الجولات وفــق عـدد الفرق المشاركة0للتشجيع0وإذا قلّ العدد في فئة بحيث لم يعد ممكنا اللعب وفق النظام السويسري ، فيتم اللعب وفق نظام روبين ( الكل ضد الكل ) المادة (5) مدة الجولة : مدة الجولة أربعون دقيقة(20 لكل لاعب) ، ويفوز بلقب بطل فرق المدارس في فئته الفريق الذي يجمع أفراده أكبر عدد ممكن من النقاط 0 المادة (6) حسم التعادل في حال اللعب وفق النظام السويسري : 1-نقاط الأدوار (النقاط النهائية التي حققها كل فريق) 2- نقاط المباريات (الفوز=2 نقطة ، التعادل =1 ، الهزيمة =0) 3- نتيجة المباراة بين الفريقين المتساويين (إذا كانا قد تقابلا) 4- نظام بوخهولز (مجموع نقاط كل الفرق الرسلاء) 5- نظام سونبورن بيرجر (النسبة المئوية التي حققها كل فريق في مباراته مع الفرق الرسلاء) 6- القرعة المادة (7) حسم التعادل في حال اللعب وفق نظام الدوري (الكل ضد الكل) : 1-نقاط الأدوار (النقاط النهائية التي حققها كل فريق) 2-نقاط المباريات (الفوز=2 ، التعادل =1 ، الهزيمة =0 ) 3- نتيجة المباراة بين الفريقين المتساويين0 4-نظام سونبورن بيرجر (النسبة المئوية التي حققها كل فريق في مباراته مع الفرق الرسلاء) 5-القرعة المادة (8) مشاركة لاعب بفئة تعلو سنه : يحق للفريق أن يسجل لاعبا في فئة تعلو فئته أو سنه ، لكن العكس ممنوع0 المادة (9) الدروع والميداليات : توزع في نهاية المباريات ثلاثة دروع على المدارس الثلاثة الأولى في كل فئة ، كمــا توزع ميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل على كل رقعة من الأ,لى حتى السادسة0 المادة (10) اللائحة الممهورة : على كل مدرسة أو معهد علمـي التقدم بلائحة ممهورة وموقعة حسب الاصول من المدير المسؤول تتضمن أسـماء المشاركين ويرفق باللائحة رسم الاشتراك البالغ خمسون ألف ليرة عن كل فريق ، ولا يعاد هذا الرسم في حال التخلف عن الحضور0 المادة (11) آخر مهلة للتسجيل : آخر مهلة لتسجيل الاشتراكات هي أسبوع قبل موعد البطولة ، ولا يقبل أي طلب بعد ذلك التاريخ0 وتعلن الهيئة الإدارية للإتحاد في كل سنة طريقة تلقي الطلبات0 المادة (12) مرافق مسؤول : كل مدرسة أو معهد علمي تأمين مرافق يكون مسؤولا عن تصرفات طلابه سواء أكانوا مشتركين أو متفرجين0 المادة (13) التواجد في صالة اللعب : على المشتركين التواجد في صالة اللعب في الموعد المحدد الذي يعلن عنه الاتحاد0 المادة (14) الوصول المتأخر : مسؤولية الحضور في الموعد المحدد هي على عاتق المدرسة أو المعهد0يشطب كل متأخر عن الوقت ، وللاتحاد حق قبول أو رفض اشتراك أي لاعب يصل متأخرا0 المادة (15) ساعة غداء : تعطى ساعة استراحة عند الظهيرة لفترة الغداء الذي تؤمنه ادارة المباريات0 المادة (16) القوانين المتبعة خلال البطولة : تطبق خلال هذه البطولة قوانين الاتحادين اللبناني والدولي للشطرنج ، ولا سيما نظام المجلس التأديبي التابع للإتحاد0 المادة (17) العمل بهذا النظام : يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ 23/4/2001 بيروت في 23/4/2001 وعدل بتاريخ 15/3/2002 الاتحاد اللبناني للشطرنج |