الاتحاد اللبناني للشطرنج

Lebanese Chess Federation
Fédération Libanaise Des Echecs
Welcome to the Lebanese Chess Federation homepage...Please enjoy your stay

 

Back

   

نـظـام بـطـولـة المدارس والمعاهـد العلمية

في الشـطـرنـج السـريـع

المادة الاولى :    ينظم الاتحاد اللبناني للشطرنج في كل عام بطولة المدارس والمعاهد العلمية في الشطرنج السريع  وذلك خلال شهر أيار0

المادة  الثانية :    يشرف  على هذه البطولة مسؤول المدارس والمعاهد العلمية في الاتحاد ، بالتعاون مع لجنة المدارس والمعاهد ومع جميع أجهزة الاتحاد0

المادة الثالثة :     يحق لكل مدرسة أو معهد علمي الاشتراك بعشرين لاعبا ولاعبة على الاكثر ، دون اشتراط عدد معين في أية فئة من الفئات0 تتكون الفئات من :

1- فئة البراعــــم                       دون العشر سنــــــوات

2-فئة الفتيــــان                        دون الثانية عشــــــرة

3-فئة الأشبــال                            دون الرابعة عشـــــرة 

4-فئة الناشئـين                              دون السادسة عشــرة

5-فئة  اليافعـين                             دون الثامنة عشـــــرة

6-فئة الشبـــاب                         دون العشرين

المادة الرابعة :    تقسم كل فئة من الفئات الستة إلى ذكور وإناث ، في حال توفر عدد كاف من الإناث0

المادة الخامسة :            تجري البطولة في كل فئة على أساس فردي وفق النظام السويسري من ست جولات مدة الجولة أربعون

دقيقة (20 دقيقة لكل لاعب) ، يفوز بلقب بطل مدارس لبنان في الشطرنج السريع من يجمع اكبر عدد

من النقاط 0 وفي حال التعادل في في نتائج المركز الأول يفوز الأصغر سنا تشجيعا0 وإذا قلّ العدد في فئة ما

بحيث لم يعد ممكنا اللعب وفق النظام السويسري ، فيتم اللعب وفق نظام روبين أي الكل ضد الكل ، ولو اضطر الأمر  إلى ذهاب واياب0

المادة السادسة : يحق لأي مشترك أن يلعب في فئة تعلو فئته أي سنه ، لكن العكس ممنوع0

المادة السابعة :   في نهاية المباريات التي لعبت وفق النظام السويسري يؤخذ مجموع نتائج أبرز أربع لاعبين من كل مدرسة أو معهد مشترك في فئة واحدة أو اكثر من فئة ، وفي المباريات التي لعبت وفق نظام روبين تؤخذ النتائج

النسبية ، ويفوز بكأس المدارس والمعاهد العلمية لعام البطولة من يجمع أفضل النتائج ، فإذا تساوت النتائج يؤخذ مجموع ابرز خمسة  فستة  إلى أن تحدد المدارس  أو المعاهد الفائزة0

المادة الثامنة :    توزع في نهاية المباريات ثلاث كؤوس على المدارس او المعاهد الفائزة ، كما توزع ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على الفائزين الثلاثة الأوائل من كل فئة

المادة التاسعة :   على كل مدرسة أو معهد يود الاشتراك أن يقدم لائحة ممهورة بخاتم المدرسة أو المعهد وموقعة حسب الأصول من المدير المسؤول 0 تتضمن اللائحة أسماء المشتركين بالتفصيل في كل فئة مع تواريخ ميلادهم

واسم المرافق المسؤول 0 ويرفق باللائحة رسم الاشتراك عن كل مشترك الذي تحدده الهيئة الإدارية سنويا  ، ولا يعاد هذا الرسم إذا تخلف المشترك عن الحضور0

المادة العاشرة :   على كل مشترك أن يحضر يوم المباريات ما يثبت هويته وانتسابه للمدرسة أو المعهد الذي يمثل ، ويعتبر المرافق المعين من قبل المدرسة أو المعهد مسؤولا عن تصرفات طلابه سواء أكانوا مشتركين أو متفرجين

المادة الحادية عشر :       آخر مهلة لتسجيل الاشتراكات هي أسبوع قبل موعد  البطولة ، ولا يقبل أي طلب بعد ذلك التاريخ0 وتعلن الهيئة الإدارية للإتحاد  في كل سنة طريقة تلقي الطلبات

المادة الثانية عشر :        كل تعديل بالأسماء يجب أن يتم قبل التاريخ المحدد لتسجيل الاشتراكات ، ويعتبر المعهد أو المدرسة مسؤولا عن حضور لاعبيه في الوقت المحدد 0  يشطب كل  متأخر عن الوقت ،  وللاتحاد حق قبول أو رفض اشتراك أي لاعب يصل متأخرا0

المادة الثالثة عشر :        على المشتركين التواجد في صالة اللعب الساعة الثامنة صباحا من اليوم المحدد ، والوقت التقريبي لانتهاء المباريات الساعة الخامسة والنصف مساء0

المادة الرابعة عشر :       تعطى نصف ساعة عند الظهيرة لفترة الغذاء الذي تؤمنه إدارة المباريات0

المادة الخامسة عشر:      تطبق خلال هذه البطولة قوانين الاتحادين الدولي واللبناني للشطرنج ،  ولا سيما نظام المجلس التأديبي التابع للاتحاد0

المادة السادسة عشر :     يعمل بهذا النظام  ابتداء من تاريخ 15/2/1997

بيروت في 15/2/1997

وعدل بتاريخ 27/12/1997

وعدل بتاريخ 6/4/2001

الاتحاد اللبناني للشطرنج

نظام بطولة فرق المدارس والمعاهد العلمية  في الشطرنج السريع

المادة (1) التنظيم السنوي للبطولة :

ينظم الاتحاد اللبناني للشطرنج في كل عام  بطولة فرق  المدارس والمعاهد العلمية في  لبنان في الشطرنج السريع وفق موعد تحدده الهيئة الإدارية0

المادة (2)  حق المشاركة :

يحق لكل مدرسة أو معهد علمي في لبنان الاشتراك  بفريق في كل من الفئتين التاليتين :

أ- فئة دون 14 عاما

ي- فئة فوق 14 عاما

المادة (3) عدد أفراد الفريق :

يتألف كل فريق من أربعة لاعبين أساسيين ولاعبين اثنين احتياط0

المادة (4) نظام البطولة :

تجري البطولة في كــل فئة وفق النظام السويسري  ، ويحدد الحكم الرئيسي عـدد الجولات وفــق عـدد الفرق المشاركة0للتشجيع0وإذا  قلّ العدد في فئة بحيث لم يعد ممكنا اللعب وفق النظام السويسري ، فيتم اللعب وفق نظام روبين ( الكل ضد الكل )

المادة (5) مدة الجولة :

مدة الجولة أربعون دقيقة(20 لكل لاعب) ، ويفوز  بلقب بطل فرق المدارس في فئته الفريق الذي يجمع  أفراده أكبر عدد ممكن من النقاط 0

المادة (6) حسم التعادل في حال اللعب وفق النظام السويسري :

1-نقاط الأدوار (النقاط النهائية التي حققها كل فريق)

2- نقاط المباريات (الفوز=2 نقطة ، التعادل =1 ، الهزيمة =0)

3- نتيجة المباراة بين الفريقين المتساويين (إذا كانا قد تقابلا)

4- نظام بوخهولز (مجموع نقاط كل الفرق الرسلاء)

5- نظام سونبورن بيرجر (النسبة المئوية التي حققها كل فريق في مباراته مع الفرق الرسلاء)

6- القرعة

المادة (7) حسم التعادل في حال اللعب وفق نظام الدوري (الكل ضد الكل) :

1-نقاط الأدوار (النقاط النهائية التي حققها كل فريق)

2-نقاط المباريات (الفوز=2 ، التعادل =1 ، الهزيمة =0 )

3- نتيجة المباراة بين الفريقين المتساويين0

4-نظام سونبورن بيرجر (النسبة المئوية التي حققها كل فريق في مباراته مع الفرق الرسلاء)

5-القرعة

المادة (8) مشاركة لاعب بفئة تعلو سنه :

 يحق للفريق أن يسجل لاعبا في فئة تعلو فئته أو سنه ، لكن العكس ممنوع0

المادة (9) الدروع والميداليات :

توزع في نهاية المباريات ثلاثة دروع على المدارس الثلاثة الأولى في كل فئة ، كمــا توزع ميداليات على الفائزين الثلاثة الأوائل على كل رقعة من الأ,لى حتى السادسة0

المادة (10)  اللائحة الممهورة :

على كل مدرسة أو معهد علمـي التقدم  بلائحة ممهورة  وموقعة حسب الاصول من المدير المسؤول  تتضمن  أسـماء المشاركين ويرفق باللائحة رسم الاشتراك البالغ خمسون ألف ليرة عن كل فريق ، ولا يعاد هذا الرسم في حال التخلف عن الحضور0

المادة (11) آخر مهلة للتسجيل :

آخر مهلة لتسجيل الاشتراكات  هي أسبوع قبل موعد البطولة ،  ولا  يقبل أي طلب بعد ذلك التاريخ0 وتعلن الهيئة الإدارية للإتحاد في كل سنة طريقة تلقي الطلبات0

المادة (12) مرافق مسؤول :

كل مدرسة أو معهد علمي تأمين مرافق يكون مسؤولا عن تصرفات طلابه سواء أكانوا مشتركين أو متفرجين0

المادة (13) التواجد في صالة اللعب :

على المشتركين التواجد في صالة اللعب في الموعد المحدد الذي يعلن عنه الاتحاد0

المادة (14) الوصول المتأخر :

مسؤولية الحضور في الموعد المحدد هي على عاتق  المدرسة أو المعهد0يشطب كل متأخر عن الوقت ، وللاتحاد حق قبول أو رفض اشتراك أي لاعب يصل متأخرا0

المادة (15) ساعة غداء :

 تعطى ساعة استراحة عند الظهيرة لفترة الغداء الذي تؤمنه ادارة المباريات0

المادة (16) القوانين المتبعة خلال البطولة :

تطبق خلال هذه البطولة قوانين الاتحادين اللبناني والدولي للشطرنج ، ولا سيما نظام المجلس التأديبي التابع للإتحاد0

المادة (17) العمل بهذا النظام : يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ 23/4/2001

بيروت في 23/4/2001

وعدل بتاريخ 15/3/2002

الاتحاد اللبناني للشطرنج