الاتحاد اللبناني للشطرنج

Lebanese Chess Federation
Fédération Libanaise Des Echecs
Welcome to the Lebanese Chess Federation homepage...Please enjoy your stay

 

Back

   

نـظـام المجلس التأديبي التابع للاتحاد اللبناني للشطرنج

بـنـاء على المادة   (30)  من النظام الداخلي للاتحاد   : " اذا ارتكب العضو ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي  او المادي بالاتحاد او تجاوز صلاحيات ، يحال بقرار من الهيئة الادارية الى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة الادارية للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة واعداد اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت به 0 وتلزم موافقة ثلثي الهيئة الادارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض للهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه 0"

وبناء على القوانين المعتمدة من الاتحادين الدولي واللبناني للشطرنج 

يحدد نظام المجلس التأديبي على النحو التالي :

المادة الاولى : يشكل المجلس التأديبي بقرار من الهيئة الادارية في بداية كل عام من خمسة أعضاء على النحو التالي :

1- رئيس أو نائب رئيس الاتحاد

2- أمين سر الاتحاد

3- مسؤول التصنيف في الاتحاد

4- مندوبان أصيلان ومندوبان رديفان للجمعيات الاعضاء في الاتحاد ، ينتخبون مـن أعضاء الهيئة العامة 0 ولا يحق لاي

مندوب في هذا المجلس أن يدلي  أو يقترع  في المسائل التي تخص ناديه اذ يستعاض عنه حينها بأحد المندوبين الرديفين0

المادة الثانية : يجتمع المجلس التأديبي بناء على دعوة من  رئيس الاتحاد 0 وتكون قراراته بالاغلبية وهي بمثابة  توصيات  بانتظار موافقة الهيئة الادارية لتصبح نافذة0 ويحدد توصياته وفقا للمواد التالية0

المادة الثالثة : كل  لاعب  يوقع على كشف أكثر من جمعية ، يعاقب بالتوقيف طيلة مدة التوقيع(الفقرة هـ من المادة 23 من النظام الداخلي0) وتضاعف العقوبة لدى تكرار المخالفة شرط أن لا يقل التوقيف في هذه الحال عن سنة كاملة ، فاذا تكرر ذلك ثالثة يوقف نهائيا عن اللعب0

المادة الرابعة : كل لاعب  يخرجه الحكم من قاعة اللعب في مباراة رسمية لسوء سلوكه أو لمخالفته قانون اللعبة ، يوقف عــن اللعب لمدة شهر واحد  على الاقل ، يمنع خلاله من دخول قاعة اللعب0

المادة الخامسة :  اللاعب الذي يشتم الحكم او اللاعبين الاخرين او الاعلاميين  او الاداريين  او يسلك مسلكا شائنا تجاههم اثناء او قبل او بعد أي مباراة داخل القاعة او خارجها يعاقب بالتوقيف لمدة  أربعة أشهر  على الاقل  يمنع خلالها من دخول قاعة اللعب0

المادة السادسة : اللاعب الذي يحاول الاعتداء علــى الحكم أو يوجه اليه كلاما نابيا أو  يسعى للوصول اليه لضربه بيده او بأي وسيلة اخرى او دفعه أو اهانته بأية طريقة كانت  يعاقب بالتوقيف لمدة  ستة  أشهر على الاقل يمنع خلالها مـن دخول قاعة اللعب0

المادة السابعة : اللاعب الذي يحرض قبل او اثناء او بعد المباراة الجمهور  او اللاعبين لاثارة الفوضى او اذكاء الفتن بقصد التأثير على قرارات ومواقف الحكم او تعطيل المباراة يعاقب بالتوقيف لمدة اربعة اشهر على الاقل0

المادة الثامنة : اللاعب الذي يعتدي على لاعب آخر  بالبصق او بقذفه بأشياء غير صلبة يعاقب بالتوقيف لمدة ستة اشهر علـى الاقل

المادة التاسعة : اللاعب الذي يضرب حكما او لاعبا بأي  وسيلة كانت قبل او اثناء او بعد مباراة او يمزق  أو يخفي أية أوراق أو أدوات  تخص المباراة  تطبق بحقه احدى  العقوبات التالية  مع حرمانه من التواجد في صالة اللعب خلال مــدةعقوبته :

1- توقيف اللاعب لمدة سنة كاملة

2- توقيف اللاعب نفسه مدى الحياة في حال تكرار المخالفة

3- تغرم الجمعية التي ينتمي اليها اللاعب بجميع الاضرار والتعويضات المترتبة من جراء   المخالفة0

المادة العاشرة :الموقوف الذي يشترك في مباراة ما تلغى نتائجه و  تضاعف عقوبته ابتداء  من تاريخ مخالفته الجديدة0

المادة الحادية عشر :اللاعب الذي يرتكب مخالفة مسلكية بحق الهيئة الادارية للاتحاد  أو أحـد أفرادها يعاقب بالتوقيف لفترة تتراوح بين شهر ومدى الحياة تبعا  لاهمية المخالفة0

المادة الثانية عشر: كل لاعب يدعى الى الانضمام الى المنتخبات الوطنية ويرفض او يتخلف عـن الالتحاق دون عذر تقبله الهيئة الادارية للاتحاد يعاقب بالايقاف سنة كاملة0

المادة الثالثة عشر : كـل لاعب ينسحب مـن المنتخب الوطني  اثناء مباراة دون عذر تقبله الهيئة الادارية للاتحاد يعـاقب بالايقاف سنة كاملة وبعدم اشراكه بأي منتخب وطني  لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة0

المادة الرابعة عشر : اذا ارتكـب رئيس فريق مخالفة مسلكية تطبق بحقه العقوبة مضاعفة في كل مـا نصت عليه مواد هـذا النظام.

المادة الخامسة عشر : كـل لاعب  يشارك في التلاعب بنتيجة أي مباراة بطريقة مباشرة او غير مباشرة يعاقب  بالايقاف سنة كاملة

المادة السادسة عشر : كـل لاعب يستخدم في سلوكه الشائن حركات فاضحة وافعالا مخلة بالاداب يتعرض للايقاف مـدة تتراوح ما بين شهرين وسنة تبعا لما يقترحه المجلس التأديبي استنادا الى حجم المخالفة المرتكبة0

المادة السابعة عشر : كل لاعب ينسحب مـن مباراة قبل اكمال جولاتها دون عذر  يقبله الحكم  يعاقب بالتوقيف لمدة ثلاثة أشهر0 أما اذا كانت  بطولة أو دورة خاضعة للتصنيف فالعقوبة يجب أن لا تقل عن ستة أشهر0

المادة الثامنة  عشر : كل مخالفة لم ترد عقوبتها صراحة في هذا النظام أو في قوانين الشطرنج النافذة يوصي المجلس التأديبي فيها ما يراه مناسبا ،  ويرفعها  للهيئة  الادارية للاتحاد لاتخاذ القرار المناسب0

المادة التاسعة  عشر : للهيئة الادارية للاتحاد حق اصدار عفو عام او خاص عن المخالفين عند الضرورة لاسباب مبررة ومعلنة ،باستثناء جميع العقوبات الناجمة عن مخالفات مرتكبة بحق الحكام أو أحد أفراد الهيئة الادارية  التي تبقى في مطلق الاحوال غير قابلة للتخفيض او للالغاء

المادة العشرون :  يحظر على الجمعيات والنوادي المنضمة للاتحاد اشراك أي لاعب معاقب ببطولات النوادي اثناء مــدة عقوبته0 يغرم النادي أو الجمعية المخالفة مبلغا تحدده الهيئة الادارية للاتحاد لا يقل بأي حال عـن ماية ألف ليرة لبنانية تدفع للاتحاد  وفي حــال تخلف النادي أو الجمعية عــــن الدفع توقف عـن الاشتراك بالنشاطات الرسمية وتطبق بحقها أحكام المادة 29 من النظام الداخلي0

المادة الحادية والعشرون : يحق للعضو المعاقب أن يعترض للهيئة  العامة  عبر أمانة السر خلال اسبوعين مـن تاريخ تبلغه، فاذا لم يفعل اعتبرت العقوبة مبرمة 0 وفي مطلق الاحوال  تنفذ العقوبة في حال الاعتراض وذلك لغاية انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد0

المادة الثانية و العشرون :                    يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ  1/2/ 1997

بيروت في 23/1/1997

الاتحاد اللبناني للشطرنج