الاتحاد اللبناني للشطرنج

Lebanese Chess Federation
Fédération Libanaise Des Echecs
Welcome to the Lebanese Chess Federation homepage...Please enjoy your stay

 

Back

   

نظام الحكام (لجنة الحكام الرئيسية)

بناء على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد  ،

وبناء على قانون الشطرنج المعتمد من الاتحاد الدولي لا سيما المادة 16 (الفقرة 1و2و3و4و5) والمادة 18 (الفقرة3) والمادة 181(الفقرة3) والمادة184(الفقرة3)،

وبناء  على المادة 7 -2 من نظام الألقاب(BOI) الموافق عليه سنة 1982 والمعدل في الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي سنة 84-85و86 ،

وبناء على مهمات الحكم المحددة في الصفحات 79و80و81و82و83 من  كتاب "التحكيم في الشطرنج" للأستاذ محمد مراد سكر،

المادة الأولى :    تعين الهيئة الإدارية للاتحاد في مطلع كل سنة لجنة تدعى  "لجنة الحكام الرئيسية" برئاسة أمين سر الاتحاد0

المادة الثانية :     تتولى هذه اللجنة شؤون التحكيم والحكام من النواحي الفنية والثقافية ، وتخضع لانظمة الاتحاد وقراراته ولقوانين اللعبة الصادرة عن الإتحادين اللبناني والدولي0

المادة الثالثة :     تجتمع هذه اللجنة بدعوة من  أمين سر الاتحاد ،  وتكون قراراتها بمثابة توصيات تنظر فيها  الهيئة الادارية للاتحاد0

المادة الرابعة :    مهام اللجنة :

1- تقويم الحكام ، ووضع قوائم بأسماء من ترى فيهم الكفاية لادارة المباريات0

2- مراقبة الحكام وانتدابهم0

3- امتحانات الحكام0

4- التحقيق بالشكاوى التي ترفع من  حكام المباريات  أو ضدهم واقتراح المناسب بشأنها0

5- اقتراح توقيع العقوبات على الحكام المخالفين أو المسيئين للمهام الملقاة على عاتقهم0

6- اقتراح ترشيح الحكـام لحضور المؤتمرات الدولية والدراسـات التي يقيمها الاتحاد الدولي او الاتحـادات الاقليمية او الصديقة0

7- اقتراح ترشيح الحكام الدوليين0

8- تنظيم واعداد دراسات دورية للحكام العاملين وللمتقدمين لامتحان الحكام الجدد0

9- تعريب القوانين الدولية وتفسيرها وبالتالي نشرها بعد موافقة  الهيئة الادارية للاتحاد0

المادة الخامسة :            يشترط في من يرغب بالدخول الى سلك الحكام ما يلي :

1- تقديم طلب وفق نموذج خاص0

2- أن يتقن احدى اللغات الاجنبية ، اضافة للعربية0

3- الا يقل عمره عن 25 سنة عند موعد الامتحان0

4- الا يكون قد صدر  بحقه أية عقوبة لاسباب مسلكية0

5- أن ينجح في الاختبار الشخصي0

6- أن يدفع الرسوم المقررة0

7- أن يعتزل لعب المباريات الرسمية0

المادة السادسة : يجوز قبول حكام أجانب مقيمين في لبنان وكانوا مسجلين  في اتحادات عربية أو أجنبية بنفس درجاتهم  بعد تسديدهم الرسوم المقررة ، وحصولهم على موافقة الاتحادات التابعين لها أصلا0

المادة السابعة :   الحكام الجدد :

1- تعقد امتحانات الحكام الجدد والترقية  في موعد تقترحه لجنة الحكام الرئيسية عند الحاجة0

2- يكون امتحان الحكام خطيا وشفهيا وتطبيقيا ويسبقه اختبار شخصي0

المادة الثامنة :    يُعد لكل حكم ملف خاص يشتمل على ما يلي :

1- طلب الالتحاق بسلك الحكام ، مرفقا بسجل عدلي حديث0

2- صورة عن اخراج قيده0

3- المؤهل الدراسي0

4- نوع المهنة التي يمارسها0

5- صورة شمسية عدد 2

6- قرارات نجاحه مفصلة0

7- تقارير حوله0

المادة التاسعة :             يقدم الاتحاد بطاقات للحكام العاملين تثبت شخصيتهم ودرجتهم0

المادة العاشرة :            حكام الشطرنج هواة لا يتقاضون أجرا على ادارة المباريات0

المادة الحادية عشر :       تحدد التعويضات المالية ومصروفات الانتقال للحكام بقرارات من الهيئة الادارية للاتحاد ،  بناء على اقتراح لجنة الحكام الرئيسية0 وتتم المحاسبة بنهاية السنة المالية0

المادة الثانية عشر :        في حال اعتذار حكم عن عدم ادارة اية مباراة يجب عليه ان يبلغ لجنة الحكام الرئيسية قبل الموعد المحدد بثمان واربعين ساعة على الاقل ،  مبديا اسباب اعتذاره ، باستثناء ما تعود اسبابه الى ظروف قاهرة0

المادة الثالثة عشر :        يقدم الحكم تقريرا خطيا عن المباراة خلال 48 ساعة من انتهائها0

المادة الرابعة عشر :       يجب على الحكم ان يكون مثالا ممتازا للخلق الشطرنجي مبتعدا عن مواطن الشبهات0 وان يكون امينا في تنفيذ قوانين اللعبة0

المادة الخامسة عشر :     يحظر على الحكام بصفة عامة انتقاد أي حكم امام الجمهور او في الصحف او في وسائل الاعلام الاخرى تحت طائلة المسؤولية0

المادة السادسة عشر :     لا يحق لاي حكم ان يمارس التحكيم او  يعطي دروسا  في التحكيم الا بأذن من لجنة الحكام الرئيسية0

المادة السابعة عشر :      اذا تبين ان البيانات او الاوراق المقدمة من احد الحكام غير حقيقية يكون مقدمها عرضة لعقوبة قد تصل الى الشطب من السجلات0

المادة الثامنة عشر :        تعاقب الهيئة الادارية للاتحاد بناء على اقتراح لجنة الحكام الرئيسية كل حكم مخالف بما يأتي من العقوبات :

1- لفت النظر

2- الانذار

- التوقيف لمدة محدودة

4- الشطب من سجلات الاتحاد

المادة التاسعة عشر :      حين تواجه لجنة الحكام الرئيسية امرا لم يرد ذكره في هذا النظام ترفع الامر الى الهيئة الادارية للاتحاد لاتخاذ القرار  المناسب0

المادة العشرون :          يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ  1/2/1997

بيروت في  23/1/1997

وعدل بتاريخ27/1/98

وعدل بتاريخ 2/1/99

وعدل بتاريخ 10/1/2000

الاتحاد اللبناني للشطرنج